اللواء/ 31
01-23-2009, 12:06 PM
هذا درس لليهود ليتعلموا من رسول رب العالمين حرمة الدماء عند رب الأرض والسماء.
نـهى النبي صلى الله عليه وسلـم عن قتل النساء والأطفال؛ لأنـهم ليسوا بأهل للقتال، والإسـلام دين العدل والرحمة، فلا يُقاتَل إلا المقاتـل .
ولذا لما مَـرّ النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولـة أنكر هذا وقال ( ما كانت هـذه تقاتل ) رواه الإمام أحمد وغيـره.
ونـهى النبي صلى الله عليـه وسلم عن قتل النساء والصبيـان .كما في الصحيحين. المرأة إذا قاتَلت فإنـها تُقتَل .
قـال الإمام النووي في شـرح الحديث السابق:
أجمـع العلماء على العمل بـهذا الحديث وتحريـم قتل النساء والصبيان إذا لم يُقاتلـوا، فإن قاتَلوا قال جماهير العلماء: يُقتلـون. اهـ.
ولـم يقتل النبي صلى الله عليه وسلـم امرأة ولا طفلا، بل إنه عليه الصلاة والسـلام لما نزل يهود قريظة على حكـم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بـأن تُقتل المقاتِلة، وأن تُسـبى الذرية والنساء، وتُقسم أموالهم. كمـا في الصحيحين
قـال عطية القرظي: كنت من سبي بنـي قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبـت الشعر قُتل، ومن لم يُنبت لم يُقتـل، فكنت فيمن لم يُنبـت. رواه أبو داود.
ومعـنى "أنبَت" أي نبت شعر عانتـه، وهو دليل على البلـوغ وجريان قلم التكليـف .
وكـان رسول الله صلـى الله عليه وسلم إذا أمّـر أميرا على جيش أو سرية أوصـاه في خاصته بتقوى الله ومـن معه من المسلمين خيرا ثـم قال :
( اغـزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلـوا من كفر بالله، اغزوا ولا تَغُلّوا ولا تغدروا ولا تـمثلوا، ولا تقتلوا وليـدا ) رواه مسلم.
ويـجوز للمسلمين أن يقتلوا الأطفـال والنساء إذا تترس بـهم الكفار، فجعلوهم كالترس أمامهـم، ولا يُمكن الخلوص إليهم إلا بذلـك .
وقـد سُئل النبي صلى الله عليـه وسلم عن أهل الدار يُبيتون من المشركين فـيُصاب من نسائهم وذراريهـم . قال ( هم منهم ) رواه البخاري ومسلـم .
قـال الإمام النووي: وتقديره: سُئـل عن حكم صبيان المشركين الذيـن يُبيتون فيُصاب من نسائهم وصبيانـهم بالقتل، فقـال :
هـم من آبائهم، أي لا بأس بذلـك؛ لأن أحكام آبائهم جاريـة عليهم في الميراث وفـي النكاح وفي القصـاص والديات وغير ذلـك.
والمـراد إذا لم يتعمدوا من غيـر ضرورة، وأما الحديث السابق في النهي عـن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تـميّزوا، وهذا الحديث الـذي ذكرناه من جواز بياتـهم. اهـ.
والصبيـان والنساء لا يُقتلون ابتـداء، فإذا حاربوا قُتِلوا؛ لأن المقاتل يُقتـل، وإذا لم يـمكن الوصول إلى العدو إلا بقتـل النساء والأطفال فإن قتلـهم لا يُقصد ابتداء، وإنـما يأتي تبعا.
ومثلـه إذا كان في مثل الحروب الحديثـة، فإن مساكن المشركين إذا قُصِفـت أصاب من فيها، ولكن ينبغي إنذارهـم ليُخرجوا من فيها من النساء والذريـة .
ونـحن نُشاهد اليوم وحشية قـوى الكفر في قتل النساء والأطفـال، لا يُفرِّقون بين صغيـر ولا كبير، ولا بين ذكر وأنثـى.
مـع ما يتشدّقون به مـن حضارة ورُقي، ومـا يدّعونه من صيانة لحقوق الإنسـان ! والحروب القائمة اليـوم والتي تُدار بأيدي الكفرة المفسـدين شاهدة على كذب هذه الدعـاوى .
وشاهـدة على غباء أسلحة الكفـر المدمِّرة ! فقد كنا نسمـع عن الأسلحة الذكيـة ! فصارت كصانعيها في الغبـاء !
نـهى النبي صلى الله عليه وسلـم عن قتل النساء والأطفال؛ لأنـهم ليسوا بأهل للقتال، والإسـلام دين العدل والرحمة، فلا يُقاتَل إلا المقاتـل .
ولذا لما مَـرّ النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولـة أنكر هذا وقال ( ما كانت هـذه تقاتل ) رواه الإمام أحمد وغيـره.
ونـهى النبي صلى الله عليـه وسلم عن قتل النساء والصبيـان .كما في الصحيحين. المرأة إذا قاتَلت فإنـها تُقتَل .
قـال الإمام النووي في شـرح الحديث السابق:
أجمـع العلماء على العمل بـهذا الحديث وتحريـم قتل النساء والصبيان إذا لم يُقاتلـوا، فإن قاتَلوا قال جماهير العلماء: يُقتلـون. اهـ.
ولـم يقتل النبي صلى الله عليه وسلـم امرأة ولا طفلا، بل إنه عليه الصلاة والسـلام لما نزل يهود قريظة على حكـم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بـأن تُقتل المقاتِلة، وأن تُسـبى الذرية والنساء، وتُقسم أموالهم. كمـا في الصحيحين
قـال عطية القرظي: كنت من سبي بنـي قريظة، فكانوا ينظرون فمن أنبـت الشعر قُتل، ومن لم يُنبت لم يُقتـل، فكنت فيمن لم يُنبـت. رواه أبو داود.
ومعـنى "أنبَت" أي نبت شعر عانتـه، وهو دليل على البلـوغ وجريان قلم التكليـف .
وكـان رسول الله صلـى الله عليه وسلم إذا أمّـر أميرا على جيش أو سرية أوصـاه في خاصته بتقوى الله ومـن معه من المسلمين خيرا ثـم قال :
( اغـزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلـوا من كفر بالله، اغزوا ولا تَغُلّوا ولا تغدروا ولا تـمثلوا، ولا تقتلوا وليـدا ) رواه مسلم.
ويـجوز للمسلمين أن يقتلوا الأطفـال والنساء إذا تترس بـهم الكفار، فجعلوهم كالترس أمامهـم، ولا يُمكن الخلوص إليهم إلا بذلـك .
وقـد سُئل النبي صلى الله عليـه وسلم عن أهل الدار يُبيتون من المشركين فـيُصاب من نسائهم وذراريهـم . قال ( هم منهم ) رواه البخاري ومسلـم .
قـال الإمام النووي: وتقديره: سُئـل عن حكم صبيان المشركين الذيـن يُبيتون فيُصاب من نسائهم وصبيانـهم بالقتل، فقـال :
هـم من آبائهم، أي لا بأس بذلـك؛ لأن أحكام آبائهم جاريـة عليهم في الميراث وفـي النكاح وفي القصـاص والديات وغير ذلـك.
والمـراد إذا لم يتعمدوا من غيـر ضرورة، وأما الحديث السابق في النهي عـن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تـميّزوا، وهذا الحديث الـذي ذكرناه من جواز بياتـهم. اهـ.
والصبيـان والنساء لا يُقتلون ابتـداء، فإذا حاربوا قُتِلوا؛ لأن المقاتل يُقتـل، وإذا لم يـمكن الوصول إلى العدو إلا بقتـل النساء والأطفال فإن قتلـهم لا يُقصد ابتداء، وإنـما يأتي تبعا.
ومثلـه إذا كان في مثل الحروب الحديثـة، فإن مساكن المشركين إذا قُصِفـت أصاب من فيها، ولكن ينبغي إنذارهـم ليُخرجوا من فيها من النساء والذريـة .
ونـحن نُشاهد اليوم وحشية قـوى الكفر في قتل النساء والأطفـال، لا يُفرِّقون بين صغيـر ولا كبير، ولا بين ذكر وأنثـى.
مـع ما يتشدّقون به مـن حضارة ورُقي، ومـا يدّعونه من صيانة لحقوق الإنسـان ! والحروب القائمة اليـوم والتي تُدار بأيدي الكفرة المفسـدين شاهدة على كذب هذه الدعـاوى .
وشاهـدة على غباء أسلحة الكفـر المدمِّرة ! فقد كنا نسمـع عن الأسلحة الذكيـة ! فصارت كصانعيها في الغبـاء !